مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
95
معجم فقه الجواهر
وجوب الجمعة عليهم بصلاتهم تماماً ، وفي التذكرة : " ولو استوطنوا منزلًا ثمّ سافروا عنه إلى مسافة بعد عشرة أيّام فصاعداً لم تجب عليهم الجمعة في المسافة والمقصد معاً ، ولو أقاموا دون عشرة أيّام ثمّ سافروا عنه إلى المسافة فالوجه وجوبها عليهم في المسافة والمقصد . . . " وإن كان فيه إشكال . 11 / 279 - 280 خامساً : شروط إمام الجمعة : [ يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل والإيمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة ، ويجوز أن يكون عبداً ] بناءً على انعقادها به [ وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم ؟ فيه تردّد ، الأشبه الجواز . وكذا الأعمى ] وفاقاً للمبسوط والتحرير والمنتهى والذكرى والدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والروض وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل عن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم ، وغاية المرام والذخيرة أنّه المشهور ، وعن جماعة المنتهى : لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدّده ويوجّهه إلى القبلة ، وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافاً إلّا ما نقل عن أنس . لكن في بحث إمام الجمعة من التذكرة : " اشترط أكثر علمائنا كون الإمام سليماً من الجذام والبرص والعمى . . . وقال بعض أصحابنا المتأخّرين : يجوز ، واختلفت الشافعيّة في أنّ البصير أولى أو يتساويان " لكن عن الروض : أنّ القائل بعدم الجواز غير معلوم فضلًا عن الأكثريّة . قيل : ونحوه ما في الذكرى ومجمع البرهان . ولا ينبغي التأمّل في الجواز ، نعم قد يقال بالكراهة ، كما عن النفليّة والفوائد الملية ، مع أنّ ظاهر المحكيّ عن جماعة نهاية الإحكام منع الكراهة . 11 / 296 - 299 سادساً : آداب صلاة الجمعة : 1 - آداب مصلّي الجمعة : أ - الاغتسال : غسل / ثانياً 1 أ ( 2 / 5 - 23 ) ب - التنفّل بعشرين ركعة : من [ آداب الجمعة التنفّل بعشرين ركعة ] زائداً على غيره من الأيّام بأربع على المشهور نصّاً وفتوى ، خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي فزاد ركعتين أخريين أيضاً ، فيكون المجموع اثنتين وعشرين ركعة ، وللصدوقين فلم يفرّقا بينه وبين باقي الأيّام إذا قدّمت على الزوال أو اخّرت عن المكتوبة . ويجوز فعل الجميع قبل الزوال ، بل يستحبّ وفاقاً للأكثر نقلًا في كشف اللثام إن لم يكن تحصيلًا ، وعن المنتهى : " وقت النوافل يوم الجمعة قبل الزوال إجماعاً " خلافاً لوالد الصدوق ، فجعل تأخيرها عن الفريضة أفضل ، وظاهر المحكيّ عن المقنع التردّد في ذلك ، والأرجح الأوّل فتوى ونصّاً . ولكن يستحبّ تفريقها فيه [ ستّ عند انبساط الشمس ، وستّ عند ارتفاعها ، وستّ قبل الزوال ، وركعتان عند الزوال ] قبل تحقّقه ، وفاقاً للأكثر كما في كشف اللثام ، وما عن الحسن بن أبي عقيل من الصلاة إذا تعالت الشمس ما بينها وبين الزوال أربع عشرة ركعة وبين الفريضتين ستّاً فإذا خاف الإمام بالتنفّل تأخير العصر عن وقت الظهر في سائر الأيّام صلّى